Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 42

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[النهي عن بيع الثمرة قبل بُدوّ صلاحها]-

نهى عن بيع النخل حتى يزهو (١) وعن السنبل حتى يبيض (٢) ويأمن العاهة نهي البائع والمشتري (وعنه أيضًا) (٤) قال نهى رسول الله ﷺ أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال قالوا يا رسول الله ما صلاحها؟ قال إذا ذهبت عاهتها (٥) وخلص طيبها* (عن عثمان بن عبد الله (٦) بن سراقة قال سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، فقلت ومتى ذاك؟ قال حتى تطلع الثريا (٧) * (عن علي ﵁ (٨) قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة قبل أن تدرك (٩) * (عن حميد) (١٠) قال سئل أنس عن بيع الثمر فقال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس ما تزهو؟ قال تحمر (١١) * (ز عن سليم بن حيان) (١٢) عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 42 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.