Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 46

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[النهي عن بيع سلعة من رجل ثم من آخر، وعن بيع مالًا يملك]-

(باب) فيمن باع سلعة من رجل ثم من آخر وفي النهي عن بيع مالا يملكه فيشتريه ويسلمه) (عن عقبة بن عامر) (١) أن نبي الله ﷺ قال إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما (٢)، وإذا باع الرجل بينما من رجلين فهو للأول منهما (٣) (عن سمرة بن جندب) (٤) أن رسول الله ﷺ قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (عن حكيم بن حزام) (٥) قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك (٦) (باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه) (عن جابر بن عبد الله) (٧) قال قال رسول الله ﷺ إذ ابتعتم (٨) طعامًا فلا تبيعوه حتى تقبضوه (٩) (عن حكيم بن حزام) (١٠) قال قلت يا رسول الله إني اشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علىّ؟ قال اشتريت بيعًا تبعه حتى تقبضه (عن ابن عمر) (١١) قال قدم رجل من أهل الشام بزيت فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه حتى قال (١٢) فقام إلى رجل فربحني

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 46 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.