Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 47

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[النهي عن بيع الصكاك وعن بيع الطعام قبل حيازته]-

فيه حتى أرضاني قال فأخذت بيده لأضرب عليها (١) فأخذ رجل بذراعي من خلفي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لأتبعه حيث ابتعته (٢) حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله ﷺ قد نهى عن ذلك (٣) فأمسكت يدي (عن سليمان بن يسار) (٤) إن صكاك (٥) التجار خرجت فاستأذن التجار مروان في بيعها فأذن لهم، فدخل أبو هريرة عليه فقال له أذنت في بيع الربا وقد نهى رسول الله ﷺ أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفى، قال سليمان فرأيت مروان بعث الحرث فجعلوا ينتزعون الصكاك من أيدي من لا يتحرج (٦) منهم (عن ابن عمر) (٧) قال كنا نبتاع الطعام (٨) على عهد رسول الله ﷺ فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه (٩) إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (وعنه أيضًا) (١٠) قال قال رسول الله ﷺ من ابتاع طعامًا (زاد في رواية بكيل أو وزن) فلا يبعه حتى يستوفيه (١١) (عن سالم عن أبيه) (١٢) أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ (١٣) إذا اشتروا طعامًا جزافا (١٤) أن يبيعوه في مكانه حتى

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 47 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.