-[النهي عن تلقي السلع حتى تدخل الأسواق وعن بيع الحاضر للباد]-
(وعنه أيضًا) (١) أن النبي ﷺ نهى عن تلقي السلع (٢) حتى يهبط بها (وفي لفظ حتى تدخل) الأسواق (٣) * (عنه نافع عن ابن عمر) (٤) قال حدثهم أن رسول الله ﷺ كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا من الركبان الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها (٥) حتى يؤووها إلى رحالهم* (عن أبي هريرة) (٦) قال قال رسول الله ﷺ لا يستام (٧) الرجل على سوم أخيه ولا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (٨) ولا تشترط امرأة طلاق أختها (٩) (عن جابر بن عبد الله) (١٠) قال قال رسول الله ﷺ لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض* (عن ط لحة بن عبيد الله) (١١) من حديث طويل أن رسول الله ﷺ قد نهى أن يبيع حاضر لباد*
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 50 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3970)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.