Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 51

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[إذا وقع البيع قبل دخول السوق فصاحب السلعة بالخيار عند دخولها]-

(عن سمرة بن جندب) (١) أن نبي الله ﷺ نهى أن تتلقى الأجبال (٢) حتى تبلغ الأسواق أو يبيع حاضر لباد (٣) * (عن أبي هريرة) (٤) قال نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الجلب فإن ابتاع مبتاع (٥) فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق* (عن طاوس عن ابن عباس) (٦) قال نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، وقال قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون سمسارًا (٧) (باب النهي عن بيع النجش (٨) وعن بيع الرجل على بيع أخيه إلا في المزايدة) * (عن أبي هريرة) (٩) أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا (١٠)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 51 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.