-[النهي عن بيع النجش وعن بيع الرجل على بيع أخيه وحكم بيع المزايدة]-
* (وعنه أيضًا) (١) أن رسول الله ﷺ قال لا تبايعوا بالحصاة (٢) ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالملامسة (عن أبي سعيد الخدري) (٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسمل نهى عن استئجار الأخير حتى يبين أجره، وعن النجش واللمس (٤) وإلقاء الحجر (عن ابن عمر) (٥) عن النبي ﷺ قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه (٦) ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له (٧) (عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي) (٨) قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول وهو على منبر مصر سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يذره (٩) (عن زيد بن أسلم) (١٠) قال سمعت رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث (١١)
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 52 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3972)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.