Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 75

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة وجوازه إذا كان يدًا بيد]-

ابن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة (١) بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه (٢). (عن أبي صالح ذكوان) (٣) عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر أو اثنين من هؤلاء الثلاثة ﵃ أن النبي ﷺ نهى عن الصرف (٤) (عن أبي قلابة) (٥) قال قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب (٦) $$$ فقام فقال أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أو قال إن ذلك هو الربا (عن مالك بن أوس بن الحدث ثان) (٧) قال صرفت عند طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال أنظرني حتى يأتينا $$$ من الغابة (٨) قال فسمعها عمر بن الخطاب فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفى منه صرفه فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول الذهب بالورق ربا الأهاء (٩) وهاء (عن ابن عمر) (١٠) قال سألت النبي ﷺ اشترى الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب؟ قال إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس (١١) (وعنه أيضًا) (١٢) قال كنت أبيع الإبل بالبقيع (١٣) فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أتيت النبي ﷺ وهو يريد أن يدخل حجرته (وفي لفظ فوجدته خارجًا من بيت حفصة) فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحدًا منها بالآخر فلا يفارقنك وبينك وبينه

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 75 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.