Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 76

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[حجة من قال بجواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد]-

بيع (١) (وفي لفظ) فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها (٢) ما لم تفترقا وبينكما شيء.

(باب حجة من رأى جواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد) (عن ابن عباس) (٣) عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال لا ربا فيما كان يدًا بيد، قال يعني إنما الربا في النساء (٤) (وفي لفظ) أن رسول الله ﷺ قال الربا في النسيئة. (عن سعيد بن المسيب) (٥) حدثني أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله ﷺ يقول لا ربا إلا في النسيئة (٦). (عن يحيى بن قيس) (٧) المازني قال سألت عطاء عن الدينار بالدينار وبينهما فضل والدرهم بالدرهم؟ قال كان ابن عباس يحله. فقال ابن الزبير إن ابن عباس يحدث بما لم يسمع من رسول الله ﷺ فبلغ ابن عباس فقال غني لم أسمعه من رسول الله ﷺ ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله ﷺ قال ليس الربا إلا في النسيئة والنقرة) (٨) (عن أبي صالح) (٩) قال سمعت أبا سعيد يقول الذهب بالذهب وزنًا بوزن (١٠) قال فلقيت ابن عباس فقلت أرأيت ما تقول، أشيئًا وجدته في كتاب الله أو سمعته

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 76 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.