Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 77

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[رجوع ابن عباس عن قوله بجواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان يدًا بيد]-

من رسول الله ﷺ؟ قال ليس بشيء وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله ﷺ ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال الربا في النسيئة (عن ذكوان) قال أرسلني أبو سعيد الخدري إلى ابن عباس قال قل له في الصرف أسمعت من رسول الله ﷺ ما لم نسمع أو قرأت في كتاب الله ﷿ ما لم نقرأ؟ قال بكل لا أقول، (٢) ولكن سمعت أسامة ابن زيد يحدث أن رسول الله ﷺ قال لا ربا إلا في الدين أو قال في النسيئة (عن سليمان بن علي الربعي) (٣) حدثنا أبو الجوزاء غير مرة قال سألت ابن عباس عن الصرف يدًا بيد؟ فقال لا بأس بذلك اثنين بواحد أكثر من ذلك وأقل، (٥) قال ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي (٦) فأتيته فسألته عن الصرف فقال وزنا بوزن: قال فقلت إنك قد أفتيتني اثنين بواحد فلم أزل أفتى به منذ أفتيتني، فقال إن ذلك كان عن رأيي (٧) وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله ﷺ فتركت رأيي إلى حديث رسول الله ﷺ (باب حكم من باع ذهبًا وغيره بذهب) (عن فضالة بن عبيد) (٨) قال أتى النبي ﷺ بقلادة (٩) فيها ذهب وخرز تباع وهي من الغنائم (١٠) فأمر النبي ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده (١١) ثم قال الذهب بالذهب وزنًا بوزن (وعنه أيضًا) (١٢) قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 77 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.