Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 78

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[حكم من باع ذهبًا وغيره بذهب- والنهي عن كسر الدراهم والدنانير وجعلها سبائك]-

فيها ذهب وخرز ففصلتها (١) فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال لا تباع حتى تفصل (وعنه أيضًا) (٢) قال كنا مع رسول الله ﷺ يوم فتح خيبر فباع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، (٣) فقال رسول الله ﷺ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن (باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير التي يتعامل بها إلا من بأس) (عن علقمة بن عبد الله) (٤) عن أبيه (٥) قال نهي نبي الله ﷺ أن تكسر سكة (٦) المسلمين الجائزة بينهم (٧) إلا من بأس (باب بيع الطعام مثلًا بمثل) (عن معمر ابن عبد الله العدوى) (٨) أنه أرسل غلامًا له بصاع من قمح فقال له بعه ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع (٩) فلما جاء معمرًا (١٠) أخبره بذلك، فقال له معمر أفعلت؟ انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلًا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل فإنه ليس مثله، (١١) قال إني أخاف أن يضارع (١٢)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 78 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.