Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 100

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[ما جاء في الحوالة وضمان دين الميت الملفس]-

٣٣١ (باب وجوب قبول الحوالة (١) على المليء وتحريم مطل الغنى) * (عن أبي هريرة) (٢) قال قال رسول الله ﷺ مطل (٣) الغني ظلم، وإذا اتبع (٤) أحدكم على مليئ فليتبع (وفي ٣٣٢ لفظ) ومن أحيل على مليئ فليحتل * (عن ابن عمر) (٥) قال قال رسول الله ﷺ مطل الغنى ظلم، وإذا أحلت على مليئ فاتبعه ولا بعتين في واحدة (٦) * (باب ضمان دين الميت ٣٣٣ المفلس) * (عن عبد الله بن أبي قتادة) (٧) عن أبيه قال توفى رجل منا (٨) فأتينا النبي ﷺ ليصلى عليه فقال هل ترك من شيء؟ قالوا لا والله ما ترك من شيء، قال فهل ترك عليه دين؟ قالوا نعم ثمانية عشر درهما قال فهل ترك لها من قضاء؟ قالوا لا والله ما ترك لها من شيء، قال فصلوا أنتم عليه، قال أبو قتادة يا رسول الله أرأيت إن قضيت عنه اتصلي عليه؟ قال إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه، قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه فقال وفيت مما عليه؟ قال نعم، فدعا به رسول الله ﷺ فصلى عليه (٩)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 100 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.