Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 101

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[ما جاء في الضمان وأن ضمان المبيع على البائع وملازمة المليء وعقوبته بالحبس]-

(باب في أن المضمون عنه إنما يبرؤ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه) * (عن جابر بن عبد الله) (١) قال توفى رجل فغسلناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله ﷺ يصلى عليه، فقلنا تصلى عليه فخطا خُطى ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران (٢) فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه (٣) فقال أبو قتادة الديناران علىّ، فقال رسول الله ﷺ أحقّ الغريم وبرئ الميت؟ (٤) قال: نعم فصلى عليه؛ ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ (٥) فقال إنما مات أمس: قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما؛ فقال رسول الله ﷺ الآن بردت عليه جلده (٦) (باب في أن ضمان المبيع على البائع إذا وجد من يستحقه) (عن سمرة بن جندب) (٧) قال قال رسول الله ﷺ إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه (٨) فهو أحق به ويرجع المشترى على البائع بالثمن (٩) (كتاب التفليس (١٠) والحجر) (باب ملازمة المليئ وعقوبته بالحبس وإطلاق المعسر) (عن عمرو بن الشريد) (١١) عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 101 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.