Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 102

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[ما جاء في التفليس وكلام العلماء في حبس المليء وإطلاق المعسر]-

لي (١) الواجد ظلم يُحل (٢) عرضه وعقوبته، قال وكيع (٣) عرضه شكايته وعقوبته حبسه * (عن أبى سعيد الخدرى) (٤) قال أصيب رجل على عهد رسول الله ﷺ في ثمار إبتاعها فكثر ديته، قال فقال رسول الله ﷺ تصدقوا عليه، قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبى ﷺ خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك (باب من وجد سعلته عند رجل ابتاعها منه وقد أفلس) * (عن أبى هريرة) (٥) قال قال رسول الله ﷺ من وجد عين ماله (وفى لفظ متاعه) عند رجل (٦) قد أفلس فهو أحق به ممن سواه (وعنه من طريق ثان) (٧) قال قال رسول الله ﷺ أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله (٨) ولم يكن اقتضى (٩) من

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 102 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.