المنقودة أو بالثلث والربع * (عن أبى النجاشى) (١) مولى رافع بن خديج قال سالت رافعاً عن كراء الأرض فقلت إن لى أرضا أكريها (٢)؛ فقال رافع لا تكرها بشئ، فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول من كانت له أرض فليزرعها (٣)، فإن لم يزرعها فليزرعها (٤) أخاه، فإن لم يفعل فليدعها (٥)، فقلت له أرأيت أن تركته وأرضى فإن زرعها ثم بعث إلىّ من التبن (٦)؟ قال لا تأخذ منها شيئاً ولا تبنا، قلت إنى لم أشارطه إنما أهدى إلىّ شيئاً، قال لا تأخذه منه شيئاً * (عن أبى الزبير عن جابر) (٧) قال كناب نخابر (٨) على عهد رسول الله ﷺ فنصيب من القصرى (٩) ومن كذا، فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها (١٠) أخاه وإلا فليدعها (عن مجاهد) (١١) عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا عند رسول الله ﷺ فقال نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان يرفق (١٢) بنا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرفق (١٣)، نهانا أن نزرع أرضاً يملك أحدنا رقبتها (١٤) أو منحة رجل
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 116 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4036)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.