(عن أسيد بن ظهير) (١) بن أخى رافع بن خديج قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطا بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول (٢) والقصارة وما سقى الربيع (٣) وكان العيش إذ ذاك شديداً (٤) وكان يُعمل فيها بالحديد وما شاء الله ويصيب منها منفعة فأتانا رافع ابن خديج فقال إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعة الله وطاعة رسول الله ﷺ أنفع لكم، أن النبى ﷺ ينهاكم عن الحقل (٥) ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه (٦) أو ليدع، وينهاكم عن المزابنة، والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظم من النخل (٧) فيأتيه الرجل فيقول قد أخذته بكذا وسقاً من تمر (عن رافع بن خديج) (٨) قال نهى رسول الله ﷺ عن الحقل، قال الحكم (٩) والحقل الثلث والربع (عن جابر بن عبد الله) (١٠) عن النبى ﷺ قال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 117 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4037)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.