Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 118

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. (كتاب الشركة والقراض)

-[النهي عن كراء الأرض مطلقاً]-

ولا يؤاجرها (وعنه من طريق ثان) (١) قال كانت لرجال فضول أرضين فكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف (٢) فقال النبى ﷺ من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه (٣) (وعنه من طريق ثالث) (٤) قال قال رسول الله ﷺ من كان له فضل أرض أو ماء فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها: فسألت سعيداً ما: لا تبيعوها الكراء؟ (٥) قال نعم * (عن نافع عن ابن عمر) (٦) قال قد علمت أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله ﷺ بما على الأربعاء (٧) وشئ من التبن لا أدرى كم هو، وأن ابن عمر كان يكرى أرضه في عهد أبى بكر وعهد عمر وعهد عثمان وصدر إمارة معاوية حتى إذا كان في آخرها بلغة أن رافعاً يحدث في ذلك بنهى رسول الله ﷺ فأتاه وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله ﷺ عن كراء المزارع: فتركها ابن عمر فكان لا يكريها (٨) فكان إذا سئل يقول زعم ابن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع * (عن سالم بن عبد الله) (٩) أن عبد الله بن عمر قال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض؟ قال رافع لقد سمعت عمّيىّ (١٠) وكانا قد شهدا بدراً يحدثنا أهل الدار أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض * (عن رافع ابن خديج) (١١) قال كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله ﷺ فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى (١٢)، فجاء ذات يوم رجل من عمومتى (١٣) فقال نهانا رسول الله ﷺ عن أمر

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 118 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.