Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 120

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. (كتاب الشركة والقراض)

-[حجة من رأى جواز كراء الأرض بكل شئ معلوم وحمل النهى على الكراهة]-

بهذا ونهى عنها، وقال رافع ولا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير (وعنه من طريق ثان) (١) عن رافع بن خديخ أنه قال حدثنى عمى (٢) أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ﷺ بما ينبت على الأربعاء وشئ من الزرع يستثليه (٣) صاحب الزرع فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك، فقلت لرافع كيف كراؤها؟ ابا الدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم (عن سعد بن أبى وقاص) (٤) أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله ﷺ كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقى من الزرع وما سعد بالماء (٥) مما حول النبت فجاءوا رسول الله ﷺ فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله ﷺ أن يكروا بذلك، وقال أكروا بالذهب والفضة. (باب حجة من رأى الجواز بالجميع وحمل النهى على كراهة التنزيه) (عن عمرو بن دينار) (٦) قال سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عنه، قال عمرو ذكرته لطاوس فقال طاوس قال ابن عباس إنما قال رسول الله ﷺ يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له (٧) من أن يأخذ لها خراجاً معلوماً.

(عن معاذ بن جبل) (٨) قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى قرى عربية فأمرنى أن آخذ حظّ الأرض (٩)، قال سفيان حظ الأرض الثلث والربع.

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 120 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.