Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 121

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. (كتاب الشركة والقراض)

-[حجة من رأى جواز كراء الأرض بكل شئ معلوم وحمل النهى على الكراهة]-

(حدّثنا محمد بن جعفر) (١) ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس وعطاء ومجاهد عن رافع بن خديج قال إلينا رسول الله ﷺ فنهانا عن أمر كان لنا نافعاً وأمر رسول الله ﷺ خير لنا مما نهانا عنه، قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليذرها (٢) أو ليمنحها، قال فذكرت ذلك لطاوس وكان يرى أن ابن عباس من أعلمهم (٣)، قال قال ابن عباس إنما قال رسول الله ﷺ من كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له (٤)، قال شعبة وكان عبد الملك بجمع هؤلاء. طاوساً وعطاءاً ومجاهداً (٥)، وكان الذي يحدّث عنه مجاهد قال شعبة كأنه صاحب الحديث * (عن عروة بن الزبير) (٦) قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا (٧) فقال رسول الله ﷺ إن كان هذا شأنكم فلا تكروا (٨) المزارع، قال فسمع رافع قوله (٩) لا تكروا المزارع (كتاب الإجارة (١٠) (باب مشروعية الإجارة وقول الله ﷿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (١١) (وبيان أجرة العامل

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 121 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.