-[جواز أخذ الأجرة على رعى الغنم - وما جاء في العارية والترغيب فيها]-
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث موسى ﵇ وهو يرعى غنماً على أهل وبعثت وأنا أرعى غنماً لأهلى بحياد (١) (عن سويد بن قيس) (٢) قال جلبت أنا ومخزمة العبدىّ ثياباً من هجر (٣) قال فأتانا رسول الله ﷺ فساومنا في سراويل (٤) وعندنا وزانون يزنون بالأجر (٥) فقال للوزان زن وأرجح (٦) كتاب الوديعة (٧) والعارية) (باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها) (عن أنس بن مالك) (٨) قال كان فزع (٩) بالمدينة فاستعار رسول الله ﷺ فرساً لنا (١٠) يقال له مندوب قال فقال رسول الله ﷺ ما وجدنا من فزع وإن وجدناه (١١) لبحراً قال حجاج يعنى الفرس (عن جابر بن عبد الله) (١٢) قال قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 128 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4048)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.