Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 156

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. (كتاب الشركة والقراض)

-[ما جاء في لقطة الذهب والفضة وما جاء فى معناهما من الأشعة]-

وسئل عن اللقطة، (١) فقال اعرف عفاصها (٢) ووكاءها ثم عرفها سنة فإن اعرفت (٣) وإلا فاخلطها بمالك. (عن عمرو بن شعيب) (٤) عن أبيه عن جده قال سمعت رجلًا من مزينه يسأل رسول الله ﷺ، قال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الابل؟ قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها، قال الضالة من الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغسها، قال الجريسة (٥) التى توجد فى مراتعها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكالٍ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن قال يا رسول الله فالثمار؟ وما أخذ منها فى أكمامها، قال من أخذ بفمه ولم يتخذ وخبنة فليس عليه شئ، ومن احتمل عليه ثمنه مرتين وضربًا ونكالًا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، قال يا رسول الله واللقطة نجدها فى سبيل العامر؟ (٦) قال عرفها حولًا فإن وجد باغيها (٧) فأدها إليه وإلا فهى لك، (٨) قال ما يؤخذ فى الخرب (٩) العادىّ قال فيه وفى الركاز (١٠) الخمس (باب ما جاء لقطة الذهب والفضة وما جاء فى معناهما من الأمتعة) (عن سلمة بن كهيل) (١١) قال سمعت سويد بن غفلة قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطًا فأخذته فقالا لى أطرحه فقلت لا ولكن أعرسفه فإن وجدت من يعرفه وإلا استمتعت به فأبيا

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 156 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.