Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 157

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. (كتاب الشركة والقراض)

-[وجوب تعريف اللقطة ومدة تعريفها]-

علي وأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا حججت فأتيت المدينة فلقيت أبىّ بن كعب فذكرت له قولهما وقولى لهما، فقال وجدت صرّة فيها مائة دينار على عهد رسول الله ﷺ فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك، فقال عرّفها حولًا فلم أجد من يعرفها فقال عرّفها حولًا ثلاث مرات (١) ولا أدرى قال له ذلك فى سنة أو فى ثلاث سنين (٢) فقال له فى الرابعة اعرف عددها ووكاءها فان وجدت من يعرفها وإلا فاستمتع بها، وهذا لفظ حديث يحيى بن سعيد وزاد محمد ابن جعفر فى حديثه قال فلقيه (٣) بعد ذلك بمكة فقال لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا (وفى لفظ آخر) (٤) من طريق حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل قال فعرِّفها عامين أو ثلاثة قال اعرف عددها ووعاءها ووكاءها واستمتع بها، فان جاء صاحبها فعرف (٥) عدتها ووكاءها فأعطاه اياه. (ز) (عن أبى بن كعب) (٦) قال التقطت على عهد رسول الله ﷺ مائة دينار فأتيت رسول الله ﷺ فقال عرّفها سنة، فعرفتها سنة، ثم أتيته فقلت قد عرفتها سنة، فقال

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 157 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.