Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 191

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الفرائض

-[لا يقتل والد بقتل ولده ولا يرث ولده المقتول]-

عن أبيه عن جده (١) قال قتل رجل ابنه عمدًا فرفع إلى عمر بن الخطاب ﵁ فجعل عليه من الإبل ثلاثين حقه (٢) وثلاثين جذعه وأربعين ثنية: وقال لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يقتل والد بولده لقتلك (وعن أيضًا) (٣) قال قال عمر لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس للقاتل شيء لورّثتك، قال ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل (٤) (وعنه أيضًا) (٥) قال أخذ عمر من الإبل ثلاثين حقه وثلاثين جذعة وأربعين ثنية إلى بازل (٦) عامها كلها خلفه، قال ثم دعا أخا المقتول (٧) فأعطاها إياه دون أبيه، وقال سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس لقاتل شيء (وفي لفط ميراث) (باب أن دية المقتول لجميع ورثته، وما جاء في ميراث الحمل بعد وضعه إن أستهل) (عن سعيد بن المسيب) (٨) أن عمر بن الخطاب ﵁ قال ما أري الدية إلا للعصبة (٩) لأنهم يعقلون عنه (١٠) فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 191 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.