-[ما جاء في أن دية المقتول لجميع ورثته وفي ميراث الحمل بعد وضعه أن أسهل]-
في ذلك شيئًا؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابيّ وكان استعمله رسول الله ﷺ على الأعراب، كتب إلىَّ رسول الله (صلى لله عليه وسلم) أن أورّث امرأة أشيم (١) الضّبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر بن الخطاب (٢) (وعنه من طريق ثان) (٣) أن عمر قال الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله ﷺ كتب إلىّ (٤) أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها رجع عمر عن قوله (ز) (عن عبادة بن الصامت) (٥) أن النبي ﷺ قضي لحمل (٦) بن مالك الهذلي (٧) بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضي في الجنين المقتول بغرّة (٨) عبد أو أمة قال فورثها بعلها (٩) وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد الحديث (١٠) (عن عمرو بن شعيب)
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 192 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4112)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.