Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 215

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. (كتاب القضاء والشهادات)

-[وعيد من خاصم في باطل وهو يعلمه واستحلاف المدعي عليه]-

أقضي له بما يقولن فمن قضيت له بشيء من حق أخيه بقوله فإنما أقطع له قطعة (١) من النار فلا يأخذها (٢) (وعن أبي هريرة) (٣) عن النبي ﷺ نحوه (عن ابن عمر) (٤) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع (٥) (أبواب الدعاوى والبينات وصورة اليمين وغير ذلك) (باب استحلاف المدعي عليه في الأموال والدساء وغيرها إذا لم توجد بينة للمدعي) (عن أبن أبى مليكه) (٦) قال كتب إلى ابن عباس رسول الله ﷺ قال لو أن الناس أعطوا بدعواهم أدعى ناس من الناس دعاء ناس وأموالهم (٧) ولكن اليمين هل المدعي عليه (٨) (عن وائل بن حجر) (٩) قال كنت عند رسول الله ﷺ فاتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا افترى (١٠) على أرض يا رسول الله في الجاهلية (وهو امرؤ القيس بن عباس الكندي (١١) وخصمه ربيعه بن عبدان) فقال له بيتك (١٢)،

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 215 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.