-[وعيد من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق- وما جاء في القضاء باليمين والشاهد]-
قال ليس لي بينة، قال يمينه (١)، قال إذا يذهب (٢)، قال ليس لك إلا ذلك، فلما قام ليحلف قال رسول الله ﷺ من اقتطع أرضًا ظالمًا (٣) لقى الله ﷿ يوم القيامة وهو عليه غضبان) (٤) (عن الأشعث بن قيس) (٥) قال خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله ﷺ في بئر كانت لي في يديه فجحدني، فقال رسول الله ﷺ بينتك آتها بئرك وإلا فيمينه، قال قلت يا رسول الله ﷺ من اقتطع مال امرئ فاجر، قال فقال رسول الله ﷺ من اقتطع مال امرئ مسلم (٦) بغير حق لقى الله ﷿ وهو عليه عضبان، وقرأ رسول الله ﷺ (أن الذين يشترون بعهد الله) الآية (٧) (باب من قضى باليمين مع الشاهد) (عن ابن عباس) (٨) أن النبي ﷺ قضى بيمين وشاهد (٩)، قال زيد بن الحباب سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق، (١٠) فقال لاما ما هذه في الشراء والبيع وأشباهه (وعنه من طريق ثان) (١١) أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، قال عمرو وإنما ذلك في الأموال (١٢) (عن جابر) (١٣) أن رسول الله ﷺ قضى باليمين
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 216 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4136)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.