Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 217

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. (كتاب القضاء والشهادات)

-[القضاء بالقرعة إذا أدعا الخصمان ملك شيء ولم تكن لهما بينة]-

مع الشاهد قال جعفر قال أبى وقضى به علىّ بالعراق (١) (عن إسماعيل بن عمرو) (٢) بن ميس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتب أو كتاب (٣) سعد بن عبادة أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد (٤) (باب القضاء بالقرعة فيما أذا أدعا الخصمان ملك شيء ولم يكن لهما بينه وماذا يفعل إذا كان لهما بينة وتعارضت البينات) (عن أبي هريرة) (٥) أن رجلين تدارًا (٦) في دابة ليس لواحد منها بينة، فأثرهما نبي الله ﷺ أن يستهما (٧) على اليمين أحبا أو كرها (وعنه من طريق ثان) (٨) قال قال رسول الله ﷺ إذا أكره (٩) الاثنان على اليمين واستحياها فليستهما عليها (عن أبى بردة) (١٠) عن أبيه (١١) أن رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله علي وسلم) في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعله

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 217 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.