Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 56

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

-[ما جاء في دية الجنين]-

بقي دية عبد (وعنه من طريق ثالث) (١) قال قال رسول الله ﷺ يودى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر مارق دية العبد (عن على رضى الله عنه) (٢) عن النبى ﷺ قال يودى المكاتب بقدر ما أدى (باب ما جاء فى دية الجنين) (عن أبى هريرة) (٣) أن امرأتين من بنى هذيل (٤) رمت إحداهما الأخرى فألقت جنينا (٥) فقضى فيها رسول الله ﷺ بغرة (٦) عبد أو أمة (وعنه من طريق ثان) (٧) قال قضى رسول الله ﷺ فى الجنين بغرة عبد أو أمة (٨) فقال أن هذا عليه (٩) أيعقل من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل (١٠) فمثل ذلك بطل (١١) فقال أن هذا القول لقول الشاعر (١٢) فيه غرة عبد أو أمة (عن عبادة بن الصامت) (١٣) أن رسول الله ﷺ قضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه عن امرأته التى قتلتها الأخرى، وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها، قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، قال فقال أبو القاتلة المقضى عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 56 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.