Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 57

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

-[في دية الجنين- ومن قتل والده خطأ فتصدق بديته على المسلمين]-

فقال رسول الله ﷺ هذا من الكهان (١) (عن عمرو بن شعيب) (٢) عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله ﷺ فى عقل الجنين إذا كان فى بطن أمه (٣) بغرة عبد أو أمة فقضى بذلك فى امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلى وأن النبى ﷺ قال لا شغار (٤) فى الإسلام (عن عروة ابن الزبير) (٥) أنه حدث عن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم فى أملاص (٦) المرأة فقال له المغيرة قضى فيه رسول الله ﷺ بالغرة، فقال له عمر إن كنت صادقاً فأت بأحد يعلم ذلك (٧) فشهد محمد بن مسلمة (٨) أن رسول الله ﷺ قضى به. (باب من قتل والده خطأ فتصدق بديته على المسلمين) (عن محمود بن لبيد) (٩) قال اختلفت سيوف المسلمين على اليمان (١٠) أبي

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 57 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.