Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 85

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه

-[من قال بجلد المحصن ثم رجمه وجلد البكر ثم نفيه]-

بالحجارة (١) والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة (٢) (عن سلمة بن المحبق) (٣) قال قال رسول الله ﷺ خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (عن الشعبى) (٤) قال أي علىٌ بزان محصن فجلده يوم الخميس مائة جلده ثم رجمه يوم الجمعة (٥) فقيل له جمعت عليه حدين فقال جلدت بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله ﷺ (عن أبى هريرة) (٦) عن رسول الله ﷺ أنه قضى فيمن زنى ولم يحصن أن ينفى عاماً مع الحد عليه (٧) (باب ما جاء في قصة ماعز بن مالك الأسلمى ورجمه) (عن مساور بن عبيد) (٨) قال أتيت أبا برزة فقلت هل رجم رسول الله ﷺ؟ فقال نعم رجلاً منا (٩) يقال له ماعز بن مالك (عن أبى الزبير) (١٠) قال سألت جابراً هل رجم رسول الله ﷺ؟ فقال نعم، رجم رجلاً من أسلم ورجلاً من اليهود وامرأة، وقال لليهودى نحكم عليكم اليوم (١١) (حدّثنا وكيع ثنا هشام بن سعد) أخبرنى يزيد بن نعيم بن هزَّال عن أبيه قال كان

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 85 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.