Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 92

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه

-[ما جاء فيمن أقرّ بحد ولم يسمه ماذا يكون حكمه؟]-

به فرجم (وعنه من طريق ثان) (١) أن رسول الله ﷺ قال لماعز حين قال زنيت، لعلك غمزت (٢) أو قبلت أو نظرت إليها (٣) قال كأنه يخاف أن لا يدرى ما الزنا (باب من أقر بحد ولم يسمه لم يحد) (عن واثلة بن الأسقع) (٤) قال شهدت رسول الله ﷺ ذات يوم وأتاه رجل فقال يا رسولا لله إنى أصبت حداً (٥) من حدود الله ﷿ فأقم فىّ حد الله فأعرض عنه، ثم أتاه الثانية فأعرض عنه، ثم قالها الثالثة فأعرض عنه، قم أقيمت الصلاة فلما قضى الصلاة أتاه الرابعة فقال إنى أصبت حداً من حدود الله ﷿ فأقم فيّ حد الله ﷿، قال فدعاه فقال ألم تحسن الطهور أو الوضوء ثم شهدت الصلاة معنا آنفا؟ قال بلى، قال ذاهب فهى كفارتك (٦) (عن أبى أمامة) (٧) عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنحوه (وفيه) فقال له النبى ﷺ أليس خرجت من منزلك توضأت فأحسنت الوضوء وصليت معنا؟ قال الرجل بلى، قال فإن الله ﷿ قد غفر لك حدك أو ذنبك (٨)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 92 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.