البيضة فتقطع يد ويسرق الحبل فتقطع يده (١) (عن يحيى بن يحيى الغسانى) (٢) قال قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال أتيت بسارق فارسلت الىّ خالتى عمرة بنت عبد الرحمن ان لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق، قال فأتتنى وأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله ﷺ اقطعوا فى ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، فالدينار اثنى عشر درهما (٣)، قال وكانت سرقته دون ربع الدينار فلم أقطعه (عن عائشة رضى الله عنها) (٤) أن النبى ﷺ قال تقطع يد السارق (وفى لفظ لا تقطع يد السارق الا) فى ربع دينار فصاعدا (عن ابن عمر) (٥) عن النبى ﷺ أنه قطع يد رجل سرق ترسا (٦) من صفّة النساء ثمنه ثلاثة دراهم (عن عامر بن سعد عن أبيه) (٧) أن النبى ﷺ قال تقطع اليد فى ثمن المجن (٨) (عن عمرو بن شعيب) (٩) عن أبيه عن جده ان قيمة المجن كان على عهد رسول الله ﷺ
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 110 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4254)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.