Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 111

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه

-[ما جاء في اعتبار الحرز فى إقامة الحد على السارق]-

عشرة دراهم (١) (وعنه أيضا) (٢) عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ لا قطع فيما دون عشرة دراهم (٣) (باب اعتبار الحرز وما جاء فى المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية وما لا قطع فيه) (عن عمرو بن شعيب) (٤) عن ابيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال فى الحريسة (٥) التى توجد فى مرافقها (٦) وقد سئل عنها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال (٧) وما أخذ من عطنه (٨) ففيه القطع (٩) اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال (أى السائل) يا رسول الله

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 111 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.