Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 112

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه

-[بيان ما لا قطع فيه وما جاء فى الخائن والمنتهب والمختلس]-

فالثمار وما أخذ منها فى أكمامها؟ قال من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة (١) فليس عليه شئ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه (٢) ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن (عن جابر بن عبد الله) (٣) قال قال رسول الله ﷺ ليس على المنتهب (٤) قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة (٥) فليس منا وقال ليس على الخائن قطع (٦) (عن ابن عمر) (٧) قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فامر النبى ﷺ بقطعها (عن محمد بن يحيى بن حبّان) (٨) قال سرق غلام لنعمان الأنصارى نخلا صغارا فرفع الى مروان فأراد أن يقطعه فقال رافع بن خديج قال رسول الله ﷺ لا يقطع فى الثمر (٩) ولا فى الكثر، قال قلت ليحى ما الكثر؟ قال الجمار (باب القطع بالاقرار وهل يكتفى فيه بالمرة وتلقين الحد وحسم اليد بعد قطعها) (عن أبى أمية المخزومى) (١٠) ان رسول الله ﷺ أتى بلص فاعترف ولم يوجد معه متاع فقال

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 112 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.