-[هل على الرقيق قطع فى السرقة؟ وما حكم العبد الآبق إذا سرق؟]-
له رسول الله ﷺ ما إخالك (١) سرقت قال بلى مرتين أو ثلاثا (٢) فقال رسول الله ﷺ اقطعوه (٣) ثم جيئوا به، قال فقطعوه ثم جاءوا به، فقال له رسول الله ﷺ قل أستغفر الله وأتوب إليه (٤) فقال رسول الله ﷺ اللهم تب عليه (٥) (باب هل يقطع العبد إذا سرق من سيده؟ وما حكم العبد الآبق إذا سرق) * (عن أبى هريرة) (٦) قال قال رسول الله ﷺ إذا سرق العبد فبعه ولو بنش (٧) يعنى بنصف أوقية (وعنه من طريق ثان) (٨) عن النبى ﷺ قال إذا أبق العبد وقال مرة إذا سرق (٩) فبعه ولو بنش، والنش نصف الأوقية
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 113 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4257)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.