Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 113

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه

-[هل على الرقيق قطع فى السرقة؟ وما حكم العبد الآبق إذا سرق؟]-

له رسول الله ﷺ ما إخالك (١) سرقت قال بلى مرتين أو ثلاثا (٢) فقال رسول الله ﷺ اقطعوه (٣) ثم جيئوا به، قال فقطعوه ثم جاءوا به، فقال له رسول الله ﷺ قل أستغفر الله وأتوب إليه (٤) فقال رسول الله ﷺ اللهم تب عليه (٥) (باب هل يقطع العبد إذا سرق من سيده؟ وما حكم العبد الآبق إذا سرق) * (عن أبى هريرة) (٦) قال قال رسول الله ﷺ إذا سرق العبد فبعه ولو بنش (٧) يعنى بنصف أوقية (وعنه من طريق ثان) (٨) عن النبى ﷺ قال إذا أبق العبد وقال مرة إذا سرق (٩) فبعه ولو بنش، والنش نصف الأوقية

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 113 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.