إلا الخمر فانه لو مات لوديته (١) لأن رسول الله ﷺ لم يسنّه (٢) (باب ما جاء فى قتل الشارب فى الرابعة وبيان نسخه) * (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) (٣) قال قال رسول الله ﷺ من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاقتلوه (٤) قال وكيع فى حديثه قال عبد الله (٥) ائتونى برجل قد شرب الخمر فى الرابعة فلكم على أن أقتله (عن معاوية) (٦) (يعنى ابن أبى سفيان) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد الرابعة فاقتلوه * (عن شرحبيل بن أوس) (٧) وكان من أصحاب النبى ﷺ أنه قال قال النبى ﷺ من شرب الخمر فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاقتلوه (عن ابن عمر) (٨) عن النبى ﷺ أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 121 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4265)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.