-[الدليل على أن قتل الشارب فى الرابعة منسوخ وكلام العلماء فى ذلك]-
فإن شربها فاجلدوه، فان شربها فاجلدوه فقال فى الرابعة أو الخامسة فاقتلوه * (عن عمرو بن الشريد) (١) أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول إذا شرب الرجل فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه أربع مرار أو (٢) خمس مرار ثم إذا شرب فاقتلوه * (عن أبى بشر) (٣) قال سمعت يزيد ابن أبى كبشة يخطب بالشام قال سمعت رجلا من أصحاب النبى ﷺ يحدث عبد الملك بن مروان فى الخمر أن رسول الله ﷺ قال فى الخمر إن شربها فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه. ثم إن عاد فاجلدو ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه (عن أبى هريرة) (٤) ان النبى ﷺ قال من شرب الخمر (٥) فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه (وعنه من طريق ثان) (٦) قال قال رسول الله ﷺ إن سكر (٧) فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاضربوا عنقه، قال الزهرى فأتى رسول الله ﷺ برجل سكران فى الرابعة فخلى سبيله (٨) (باب هل يثبت الحد على من وجد منه سكر أو ريح ولم يعترف؟) * (عن ابن عباس) (٩) أن رسول الله ﷺ لم يقت (١٠) فى الخمر حدا، قال ابن عباس شرب
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 122 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4266)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.