Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 187

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه

-[قوله ﷺ لا تحرم المصة ولا المصتان وكلام العلماء في ذلك]-

شق عليه (١) فقالت يا رسول الله أخي فقال رسول الله ﷺ انظرن (٢) ما اخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة (عن أبي موسى الهلالي) (٣) عن أبيه ان رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل يمصه ويمجه فدخل حلقة فأتى أبا موسى فقال حرمت عليك فأتى ابن مسعود فسأله فقال قال رسول الله ﷺ لا يحرّم من الرضاع إلا ما انبت اللحم وانشر العظم (٤) (عن عبد الله بن الزبير) (٥) أن النبي ﷺ قال لا يحرم من الرضاع المصة (٦) والمصتان (عن عائشة رضى الله عنها) (٧) ان نبي الله ﷺ قال ال تحرم المصة ولا المصتان (عن أم الفضل) (٨) قالت كان رسول الله ﷺ في بيتي فجاء اعرابي فقال يا رسول الله كانت لي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى فزعمت امرأتي الأولى انها ارضعت امرأتي الحدثى (٩) املاجة أو املاجتين وقال مرة رضعة أو رضعتين

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 187 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.