(١) فقال لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان او قال الرضعة أو الرضعتان (وعنها أيضا) (٢) ان النبي ﷺ قال لا تحرِّم الإملاجة ولا الإملاجتين (وعنها أيضا) (٣) سأل رجل النبي ﷺ (وفي لفظ (٤) ان النبي ﷺ سئل) أتحرّم المصة قال النبي ﷺ لا (باب من تجوز شهادته في الرضاعة) (عن عبد الله بن أبي مليكة) (٥) قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة (٦) ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت (٧) فجاءتنا امرأة سوداء فقال اني قد أرضعتكما فأتيت النبي ﷺ فقلت اني تزوجت امرأة فلانة ابنه فلان (٨) فجائتنا امرأة سوداء (٩) فقالت إني ارضعتكما (١٠) وهي كافرة (١١) فأعرض عنى فأتيته من قبل وجهه
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 188 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4332)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.