Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 189

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه

-[بيان مذاهب الأئمة فيمن تجوز شهادته في الرضاعة]-

فقلت إنها كاذبة، فقال لي كيف بها (١) وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعها عنك (٢) (وعنه من طريق ثان) (٣) قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه (٤) أنه تزوج أم يحيى ابنة أبي إهاب (٥) فجاءت امرأة سوداء فقالت قد ارضعتكما، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأعرض عنى، فتنحيت فذكرته له فقال فكيف (٦) وقد زعمت ان قد ارضعتكما (وفي لفظ فكيف وقد قيل) (٧) فنهاه عنها (عن ابن عمر) (٨) قال سئل النبي ﷺ ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال رجل وامرأة (٩) وسمعته أنا (١٠) من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 189 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.