-[مذاهب العلماء في حكم من أسلمت وتزوجت ثم أسلم زوجها الأول]-
باب ما جاء في المرأة تسلم وتتزوج ثم يسلم زوجه الأول فترد عليه)
(عن ابن عباس) (١) قال أسلمت امرأة على عهد رسو الله ﷺ فتزوجت فجاء زوجها الأول إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إني قد أسلمت (٢) بإسلامي فنزعها النبي ﷺ من زوجها الآخر وردّها على زوجها الأول (باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد) (عن الفضل بن عمرو بن أمية) (٣) عن أبيه (٤) قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي ﷺ قال إذا أعتقت الأمة (٥) فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته، وإن وطئها (٦)
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 202 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4346)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.