Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 16, halaman 203

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه

-[ما جاء في الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد]-

فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه (عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري) (١) قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله ﷺ يتحدثون أن رسول الله ﷺ قال إذا أعتقت الامة وهى تحت العبد فأمرها بيدها فان هي أقرت (٢) حتى يطأطأ فمي امرأته لا تستطيع فراقه (٣) (حدّثنا جرير عن منصور) (٤) عن إبراهيم عن الأسود (عائشة رضى الله عنها) قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن اعطى الورق، قالت فاشتريتها فأعتقتها، قالت فدعاها رسول الله ﷺ فخيّرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا (٥) حدّثنا جرير بن هشام (٦) بن عورة عن أبيه عن عائشة ﵂ مثل حديث منصور (٧) إلا أنه قال كان زوجها عبدا (٨) ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله ﷺ (٩) (عن القاسم بن محمد) (١٠) في حديث طويل عن عائشة أيضا قال وكانت (أي بريرة) تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله ﷺ اختارى فإن شئت ان تمكثي تحت هذا العبد (١١) وان شئت أن تفارقيه (وعنه أيضا) (١٢) عن عائشة أن بريرة

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 16، ص 203 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.