Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 120

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الأشربة

-[أنواع النبيذ الذي لا يجوز شربه وما جاء فى نبيذ الجر]-

ابن الصامت) (١) قال قال رسول الله ﷺ ليستحلن طائفة من أمتى الخمر باسم يسمونها إياه (٢) (عن ابن حيريز) (٣) يحدث عن رجل من أصحاب النبى ﷺ (٤) قال قال رسول الله ﷺ أن أناسًا من أمتى يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها (عن أبى عبد الله الجسرى) (٥) قال سألت معقل بن يسار ﵁ عن الشراب فقال كنا بالمدينة وكانت كثيرة التمر فحرّم علينا رسول الله ﷺ الفضيح (٦) وأتاه رجل فسأله عن أم له عجوز كبيرة أنسقيها النبيذ فإنها لا تأكل الطعام؟ فنهاه معقل (خط) (عن ثابت البنانى) (٧) قال سألت ابن عمر ﵄ فقلت أنهى عن نبيذ الجر؟ (٨) فقال قد زعموا ذاك، فقلت من زعم ذاك؟ النبى ﷺ؟ قال زعموا ذاك، فقلت با أبا عبد الرحمن أنت سمعته من النبى ﷺ؟ قال قد زعموا ذاك (٩) قال

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 120 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.