(حدثنا عبد الله بن إدريس) (١) قال سمعت المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال نهى رسول الله ﷺ عن المزفتة، وقال كل مسكر حرام، قال قلت وما المزفتة؟ قال المقيرة (٢) قال قلت فالرصاص والقارورة؟ (٣) قال ما بأس بهما، قال قلت فإن ناسا يكرهونهما، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام (٤) قال قلت له صدقت المسكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال أسكر كثيرة فقليله حرام (٥) وقال الخمر من العنب والتمر والعسل والحئنظة والشعير والذرة فما خمرت (٦) من ذلك فهي الخمر (عن أم حبيبة) (٧) بنت أبي سفيان أن أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله ﷺ فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا يا رسول الله أن لنا شرابًا نصنعه من القمح والشعير قال فقال الغبيراء؟ (٨) قالوا نعم، قال لا تطعموه، ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له أيضاً، فقال الغبيراء؟ قالوا نعم قال لا تعطموه، ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوا عنه فقال الغبيراء؟ قالوا أنعم، قال لا تطعموه، قالوا فإنهم لا يدعونها، قال من لم يتركها فاضربوا عنقه (٩) (عن قيس بن سعد بن عبادة) (١٠) أن رسول الله ﷺ قال إن ربي ﵎ حرم على الخمر والكوبة (١١)
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 132 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4514)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.