Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 133

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الأشربة

-[تحريم كل مسكر من أي نوع كان ووعيد شاربه]-

والقنين (١) وإياكم والغبيراء (٢) فإنها ثلث خمر العالم (عن ديلم الحميري) (٣) قال سألت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج بها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، قال هل يسكر؟ قلت نعم، قال فاجتنبوه (وفي وراية فلا تشربوه) قال ثم جئت بين يديه فقلت له مثل ذلك، فقال هل يسكر؟ قلت نعم، قال فاجتنبوه، قلت إن الناس غير تاركيه: قال فأن لم يتركوه فاقتلوهم (٤) (عن جابر بن عبد الله) (٥) أن رجل قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي ﷺ عن شراء يشربونه يصنع بأيديهم من الذرة يقال له المزر (٦) فقال النبي ﷺ أمسكر هو؟ قال نعم، قال رسول الله ﷺ كل مسكر حرام وإن على الله ﷿ عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال (٧) فقالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار (عن شراحيل بن بكيل) (٨) قال قلت لابن عمر إن لي أرحاما بمصر يتخذون من هذه الأعناب، قال وفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قلت نعم، قال لا تكونوا بمنزلة اليهود: حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، قال قلت ما تقول في رجل أخذ عنقودًا فعصره فشربه؟ قال لا بأس، فلما نزلت قال ما حل شربه حل بيعه (أبواب ما جاء في قبح الخمر ومفاسدها ولعن شاربها وحرمانه من خمر الآخرة وغير ذلك).

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 133 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.