-[ما جاء في إراقة الخمر وكسر أوانيه وإن كانت ليئيم]-
(عن عبد الله بن عمر) (١) قال أمرني رسول الله ﷺ أن آتيه بمدية وهي الشفرة فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت (٢) ثم أعطانيها وقال أغد على بها ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر (٣) قد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته (٤) ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وان يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته (وعنه أيضا) (٥) قال لما حرمت الخمر قال أني يومئذ لأسقيهم (٦) لأسقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كدت السكك (٧) أن تمنع من ريحها، قال أنس وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين (٨) قال فجاء رجل إلى النبي ﷺ قال إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا فتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي ﷺ قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الئروب (٩) فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يأذن لهم النبي ﷺ في بيع الخمر (عن أبي سعيد) (١٠) قال قلنا لرسول الله ﷺ لما حرمت الخمر أن عندنا خمرا ليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها (عن أنس) (١١) قال
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 141 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4523)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.