Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 142

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الصيد والذبائح

-[تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء]-

كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه (١) عند أبي طلحة وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم فأتى آت من المسلمين فقال أو ما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل (٢) فقالوا يا أنس ألف ما بقى في إنائك، قال فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر البسر وهي خمرهم (يومئذ (باب تحريم التداوى بالخمر وبيان أنها ليست بدواء) (عن طارق بن سويد الحضرمي) (٣) أنه قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها (٤) قال لا، فعاودته فقال لا، فقلت إنا نستشفي بها للمريض، فقال إن ذاك ليس شفاءاً ولكنه داء (٥) (وعن علقمة بن وائل) (٦) الحضرمي عن أبيه أن رجلا يقال له سويد ابن طارق (٧) سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه عنها فقال أني أصنعها للدواء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنها داء وليست بدواء

(٤٨) (كتاب الصيد والذبائح)

(أبواب الصيد) (باب ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما) (عن عبد الله بن عمرو) (٨)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 142 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.