Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 270

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب اللباس

-[الرخصة في جواز لبس الحرير للنساء وتحريمه على الرجال]-

وأخذ ذهبا فجعله شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي (١) (عن أبي موسى) (٢) قال رسول الله ﷺ الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم (ز) (عن على ﵁ (٣) أن النبي ﷺ أهديت له حلة سيراء (٤) فأرسل بها إلى فرحت بها فعرفت في وجه رسول الله ﷺ اغضب قال فقسمتها بين نسائي (وعنه عن طريق ثان) (٥) قال أتى النبي ﷺ بحلة حرير فبعث بها إلىّ فلبستها فرأيت الكراهية في وجهه فأمرني فأطرتها خمرا (٦) بين النساء (٧) (عن هبيرى عن على) (٨) ﵁ أن النبي ﷺ أهديت له حلة من حرير فكسانيها قال على ﵁ فخرجت فيها فقال النبي ﷺ لست أرضي لك ما أكره لنفسي، قال فأمرني فشققتها بين نسائي خمرا بين فاطمة (٩) وعمته (عن عبد الله بن عمر) (١٠) أن عمر بن الخطاب أتى النبي ﷺ بحلة استبرق (١١) فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة تلبسها إذا قدم عليك وفود الناس؟ فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، ثم أتى النبي ﷺ بحلل ثلاث فبعث إلى عمر بحلة، وإلى على بحلة، وإلى أسامة بن زيد بحلة، فأتى عمر ﵁ بحلته النبي ﷺ فقال يا رسول الله بعثت إلىّ

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 270 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.