Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 271

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب اللباس

-[الرخصة في جواز لبس الحرير والذهب للنساء وتحريهما على الرجال]-

بهذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت؟ قال إنما بعئت بها إليك لتبيعها أو تشققها لا هلك خمرا، قال إسحاق في حديثه وأتاه أسامة وعليه الحلة فقال أني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتبيعها، ما أدرى أقال لأسامة تشققها خمرا أم لا، قال عبد الله بن الحارث في حديثه أنه سمع سالم ابن عبد الله بقول سمعت عبد الله بن عمر يقول وجد عمر (١) فذكر معناه (وعنه أيضا) (٢) أن عمر ﵁ رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة للوفود إذا قدموا عليك، فقال رسول الله ﷺ إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسول الله ﷺ منها حلل فاعطى عمر منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال رسول الله ﷺ أني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتبيعها أو لتكسوها فكساها عمر أخل له مشركا من أمه بمكة (٣) زاد في أخرى قال سالم (يعني ابن عبد الله بن عمر) فمن أجل هذا الحديث كان ابن عمر يكره العلم (٤) في الثوب (عن عائشة ﵂ (٥) قالت قدمت على النبي ﷺ حلية من عند لنجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعود (٦) ببعض أصابعه معرضا عنه ث دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته (٧) فقال تحلي بهذا يا بنية

﴿أبواب الرخصة في استعمال الذهب والحرير للرجال لحاجة﴾

(باب من أصيب أنفه فاتخذ أنفا من ذهب) (حدّثنا يزيد بن هرون) (٨) أنبأنا

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 271 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.