Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 274

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب اللباس

-[إباحة اليسير من الحرير كالعلم والرقعة ونحوها]-

فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير (باب إباحة اليسير من الحرير كالعلم والرقعة ونحوها) (عن أبي عثمان النهدي) (١) قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام (أما بعد) فان رسول الله ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين (٢) قال أبو عثمان فما عتمنا (٣) إلا أنه الأعلام (وعنه من طريق ثان) (٤) قال كنا مع عتبة بن فرقد فكتب إليه عمر ﵁ بأشياء يحدثه عن النبي ﷺ فكان فيما كتب إليه أن رسول الله ﷺ قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء ألا هكذا وقال (٥) باصبعيه السبابة والوسطى، قال أبو عثمان فرأيت أنها أزرار الطيالسة (٦) حين رأينا الطيالسة (وعنه من طريق ثالث) (٧) قال جاءنا كتاب عمر ﵁ ونحن باذربيجان يا عتبة بن فرقد وإياكم والتنعيم وزىَّ أهل الشرك ولبوس الحرير فان رسول الله ﷺ نهانا عن لبوس الحرير وقال ألا هكذا، ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه (عن سويد بن غفلة) (٩) أن عمر خطب الناس بالجابية (١٠) فقال نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير ألا موضع إصبعين أو

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 274 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.