Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 17, halaman 275

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب اللباس

-[مذاهب العلماء في حكم الثوب المشوب بالحرير]-

ثلاثة أو أربعة وأشار بكفه (عن ابن عباس) (١) قال إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت (٢) من قز، قال ابن عباس إما السَّدى (٣) والعلم فلا نرى به بأسا (عن عبد الله) (٤) مولى أسماء بنت أبي بكر ﵄ قال أرسلتني أسماء إلى ابن عمر أنه بلغها أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب (٥) وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله، فقال أمّا ما ذكرت من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فاني سمعت عمر ﵁ يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (وعنه أيضا) (٦) عن أسماء قال أخرجت إلىّ جبة طيالسة (٧) عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني (٨) (وفي رواية لبنتها ديباج كسرواني) وفرجاها مكفوفان به (٩) قالت هذه جبة رسول الله ﷺ كان

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 17، ص 275 (SanadKitab #124910, hlm. urut 4657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.